08:00 am - 03:00 pm

الموافقات البيئية

2022-06-27 . الساعة 00:00 AM بتوقيت القــدس الموافقات البيئية
بيئة / معلومات

الموافقات البيئية

سياسة تقييم الأثر البيئي الفلسطينية

تعتبر سياسة التقييم البيئي الفلسطينية المقرة بقرار مجلس الوزراء رقم 27-23/4/2000 بتاريخ 23/4/2000 حجر الأساس التي تبنى عليه الموافقات البيئية وعملية التقييم البيئي للمشاريع  في فلسطين وذلك بهدف تحقيق تنمية مستدامة تعمل على تحسين جودة البيئة والمحافظة على نوعيتها من خلال توفير وسائل فعالة تعمل على دمج العوامل البيئية من خلال تطبيق إجراءات تخفيفية عملية تضمن تنمية اقتصادية واجتماعية مترافقة مع مستوى عال لجودة البيئة من خلال تسهيل استشارة الجهات التي ينبغي لها المشاركة في عملية التقييم البيئي وكذلك تمكين الجمهور من الوصول الى المعلومات التي تتم على أساسها عملية التقييم البيئي.

الجزء الأول : سياسة التقييم البيئي الفلسطينية

سياسة لإيجاد عمليه تقييم بيئي في فلسطين

حيث أن السلطة الوطنية الفلسطينية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين من خلال تحسين جودة البيئة والمحافظة على نوعيتها، وتشجيع وتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يحسن ويحافظ أيضا على نوعية البيئة.

وحيث أن التقييم البيئي يوفر وسائل فعالة تعمل على دمج العوامل البيئية في عملية التخطيط وصنع القرار بشكل يعزز التنمية المستدامة، في حين لا تملك السلطة الوطنية الفلسطينية أي سياسة للتقييم البيئي.

وحيث أن السلطة الوطنية الفلسطينية وحسب قانون البيئة الفلسطيني تسعى إلى إيجاد عملية تقييم بيئي للنشاطات التطويرية.

وحيث أن السلطة الوطنية الفلسطينية تمارس دورا قياديا سواء في فلسطين أو على المستوى الدولي وذلك بتوقع ومنع التدهور في جودة البيئة وفي الوقت نفسه ضمان ان تكون التنمية الاقتصادية والاجتماعية مترافقة مع مستوى عال لجودة البيئة.

وحيث أن السلطة الوطنية الفلسطينية تسعى إلى تسـهيل استشـارة الجهـات التي ينـبغي لها المشـاركة في عملية التقييم البيئي للنشاطات التطويرية في فلسطين وتمكين الجمهور من الوصول إلى المعلومات  التي تتم على أساسها عملية التقييم البيئي.

طبقا لذلك يمنح مجلس الوزراء مصادقته على سياسة التقييم البيئي الفلسطينية وذلك بقراره رقم : 27  بتاريخ:  23   /  04  /  2000   

 

سياسة التقييم البيئي الفلسطينية

الفصل الأول

المادة رقم ( 1 ) : التعريفات

في هذه السياسة

بند 1)  "الوزارة"  وزارة شؤون البيئة

         "الوزير"  وزير شؤون البيئة

بند 2 ) النشاطات التطويرية : تعني المشاريع والخطط والبرامج .

  "المشروع"  يعني التحضير والبناء والتشغيل ومرحلة ما بعد التشغيل لأي نشاط تطويري.

  "الخطة"  تعني تصميماً لامتداد أو بناء أو تشغيل مجموعة من المشاريع أو استخدامات الأراضي.

  "البرنامج" يعني مجموعة من المشاريع أو الخطط التي تنفذ خلال فترة زمنية محددة.

بند 3 )    البيئة وعناصرها: وتعني المياه، الأرض، الغلاف الجوي، الإنسان وجميع أشكال الحياة المختلفة بما في ذلك النباتات والحيوانات المدجنة والبرية والعلاقة بينهما وبين الأجيال القادمة، كما تضم الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى الأماكن والمصادر ذات القيمة التاريخية أو الأثرية أو الثقافية أو الجمالية.

بند 4 )   الموافقة البيئية : وتعني الموافقة المشروطة أو غير المشروطة الصادرة عن الوزارة بعد استكمال كافة المتطلبات البيئية  أو استكمال إجراءات التقييم البيئي المناسب للنشاط التطويري لغايات إصدار الترخيص عن الجهة المختصة بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة الأخرى .

بند 5 )   التقييم البيئي : ويعني العملية التي بموجبها يتم دراسة ومراجعة الآثار البيئية المحتملة للنشاطات التطويرية قبل النظر في منح الموافقة البيئية.

 بند 6 ) قرار التقييم البيئي : القرار الصادر عن الوزارة  المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة.

بند 7 ) التدقيق البيئي : يعني تقييم منظم ودوري للإدارة البيئية فيما يخص المنشآت والمرافق والنشاطات القائمة، بغرض حماية وسلامة البيئة.

 بند 8 ) الأثر البيئي :  كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط تطويري .

بند 9 ) تقييم الأثر البيئي : ويعني دراسة مفصلة للآثار البيئية لمشروع مقترح حسب الشروط المرجعية.

بند 10) الجهة المختصة بالترخيص: أي جهة تمنح ترخيص بموجب الأنظمة والقوانين  المعمول بها في فلسطين.

 بند 11) التقييم البيئي الأولي : يعني دراسة عامة لمشروع مقترح بهدف استكشاف الآثار البيئية وذلك حسب الشروط المرجعية.

بند 12) الإجراء التخفيفي : الإجراء الوارد في الخطة الخاصة بالنشاط التطويري لمنع أو تقليل أو إصلاح الأثر البيئي السلبي أو التعويض من خلال استبدال أو إيجاد مصدر بديل .

بند 13) الأثر البيئي المتبقي : ويعني الأثر البيئي السلبي الذي يبقى بعد تنفيذ الإجراءات التخفيفية.

بند 14 ) دراسة المجال : ويعني سلسلة من النشاطات والبدائل و الآثار المحتملة لتحديد الشروط المرجعية للغايات التي سيتم تناولها لدى دراسة التقييم البيئي.

بند 15) التنخيل : وتعني العملية التي بموجبها يتم تحديد ما إذا كان سيطُلب عمل دراسة تقييم بيئي  لنشاط تطويري مقترح.

بند 16) الجهات المشاركة : كل شخص طبيعي أو معنوي له اهتمام أو يتأثر من النشاط التطويري.

بند 17) المراجعة : وتعني تقييم صلاحية وكفاية تقرير التقييم البيئي مع الأخذ بالاعتبار وجهات النظر وملاحظات الجهات المشاركة إضافة إلى تقييم ما هو مقترح بما يتلاءم مع القائم من الخطط والسياسات والمعايير. 

بند 18) الشروط المرجعية :  وتعني متطلبات مكتوبة تصدر عن الوزارة تغطي تنفيذ التقييم البيئي والاستشارات التي يجب القيام بها وشكل ونوع المعلومات الناتجة عن الدراسة إضافة إلى محتوى التقرير، وهي أيضاً عبارة عن ناتج دراسة المجال .

بند 19) التقييم البيئي الإستراتيجي: ويعني التقييم البيئي للخطط والبرامج.

 

الفصل الثاني

المادة رقم ( 2 ) :أهداف السياسة

تدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للشعب الفلسطيني من خلال المساعدة في الوصول للأهداف التالية:

بند 1) ضمان نوعية الحياة الملائمة بمختلف جوانبها وعدم تأثر الاحتياجات الأساسية والقيم الاجتماعية والثقافية والتاريخية للمواطنين بشكل سلبي نتيجة النشاطات التطويرية.

بند 2) المحافظة على العمليات الطبيعية وذلك بضمان قدرة الطبيعة على تخليص نفسها من المؤثرات السلبية فيها .

بند 3) الحفاظ على التنوع الحيوي والطبيعة الجمالية ، بالإضافة للمحافظة على الاستخدام المستدام للمصادر الطبيعية.

بند 4) العمل على تقليص وتخفيف الأضرار غير الدائمة ومنع الأضرار البيئية الدائمة الناجمة عن النشاطات التطويرية.

 

المادة رقم ( 3 ) : المبادئ الأساسية لسياسة التقييم البيئي

بند 1 ) خلق تنمية تراعى الأمور البيئية ، بحيث يتم تطبيق وإدارة هذه السياسة بشكل فعال وعادل وشفاف.

بند 2 ) تعزيز النشاطات التطويرية من خلال المساهمة في استدامتها لا منعها.

بند 3 ) استخدام التقييم البيئي مع بداية أي نشاط تطويري ، وذلك لاعتبار التقييم البيئي أداة للتخطيط وتقييم النشاطات التطويرية خلال مراحل المشروع بما في ذلك مرحلة ما بعد التشغيل .

بند 4 ) تحميل أصحاب النشاطات التطويرية تكاليف دراسات التقييم البيئي، ويتم إعداد دراسات وتقارير التقييم البيئي من قبل أشخاص متخصصين و مؤهلين للقيام بذلك.

بند 5)  تحديد إجراءات التخفيف لكل أثر بيئي يتم التعرف إليه والإدارة والمراقبة البيئية خلال مراحل تنفيذ المشروع.

بند 6 )  تحديد و بشكل واضح من المستفيد ومن المتأثر سلبياً من النشاط التطويري من خلال التقييم البيئي .

بند 7 )  اعتماد معايير ملائمة في دراسات التقييم البيئي وفق الشروط والإجراءات المطلوبة بموجب الموافقة البيئية للمشاريع وذلك في حالة عدم وجود معايير بيئية فلسطينية.

بند 8 )  استشارة الجهات المشاركة ركن أساسي في سياسة التقييم البيئي.

 

المادة رقم ( 4 ) : النشاطات التطويرية الخاضعة للسياسة

يجب تنفيذ هذه السياسة لتشمل مختلف النشاطات التطويرية المصنفة على النحو التالي:-

أ.  المشاريـع المقترحـة للقطاع العام والخاص وكذلك التوسيع أو الإضافة للمشاريع القائمة ( كما هي موضحة في الملحق رقم 3 ).

 ب. البرامج والخطط المقترحة (كما هي موضحة في الملحق رقم 4 ).

ج. المشاريع القائمة (كما هي موضحة في الملحق رقم 5 ).

 

المادة رقم ( 5 ) : مسؤولية التطبيق

تعتبر الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة وفق الآتي :-

أ-  ضمان تحقيق كافة الأهداف والمبادئ أثناء تنفيذ السياسة.

ب-  وضع وإدارة ما هو مطلوب من إجراءات تنفيذية.

ت-  تقديم النصائح والإرشادات التقنية للأفراد والمنظمات والمؤسسات ولأصحاب المشاريع  الذين يطلب منهم الالتزام  أو المشاركة في تنفيذ هذه السياسة.

ث-  وضع التوجيهات والإجراءات الإدارية المفضل تطبيقها في النشاطات التطويرية لأجل الالتزام بمضمون السياسة.

ج-  الاحتفاظ بسجل يشتمل على جميع النشاطات التي تم تقييمها بموجب هذه السياسة.

ح-  ضمان ووضع الإجراءات الخاصة بمراقبة ومتابعة الشروط الملحقة بالموافقة البيئية للنشاط التطويري استنادا إلى هذه السياسة.

خ- التقييم الدوري لتطبيق السياسة واقتراح إدخال التعديلات والتحسينات عليها.

 

المادة رقم ( 6 ) : لجنة التقييم البيئي

أ.    تشكل لجنة للتقييم البيئي من أعضاء يمثلون الوزارات والمؤسسات التالية:

   وزارة شؤون البيئة                  رئيسا ومقررا

   وزارة الصناعة                            عضوا

   وزارة الحكم المحلي                   عضوا

   وزارة المواصلات                       عضوا

   وزارة الزراعة                              عضوا

   وزارة الصحة                              عضوا

   وزارة السياحة والآثار                  عضوا

   وزارة التخطيط                          عضوا

   سلطة المياه                            عضوا

   سلطة الطاقة                          عضوا

يجوز للجنة إشراك عضو أو أكثر من أية جهة رسمية حسب ما تستدعيه طبيعة وموقع المشروع المطلوب تقييمه بيئيا.

مهام اللجنة: وفقا لآلية العمل المحددة من قبلها، تعتبر اللجنة مسؤولة عن تنـفيذ المهام التالية:-

   التأكد من كفاية دراسة المجال لدراسات التقييم البيئي.

   تحضير و / أو الموافقة على الشروط المرجعية لدراسات التقييم البيئي.

   مراجعة تقارير التقييم البيئي.

   رفع التوصيات بقرارات التقييم البيئي للوزير أو من ينيبه.

مساعدة الوزارة في ضمان التزام المشاريع بشروط الموافقة البيئية.

 

الفصل الثالث

المادة رقم ( 7 ) : دراسات التقييم البيئي

بند 1 ) لغايات الموافقة البيئية للمشاريع  يطلب إجراء دراسات التقييم البيئي وهى نوعان :-

أ -  تقييم بيئي أولي : يطلب من المشاريع التي قد يكون لها آثار هامة على البيئة أو لغايات ضمان التزام هذه المشاريع بالتشريعات البيئية.

ب -  تقييم الأثر البيئي: دراسة تفصيلية تطلب من المشاريع التي لها آثار بيئية هامة ، وقد يجري كنتيجة للتقييم البيئي الأولي .

بند 2 )   للوزارة عند مراجعة تقييم الأثر البيئي أن تفرض رسوماً مالية تعادل الكلفة المالية الإضافية التي ستضاف على كاهل السلطة الوطنية نتيجة مراجعة التقييم البيئي للمشروع و النظر في منح الموافقة البيئية للمشروع.

بند 3 ) الملحق رقم ( 1 ) يحدد قائمة المشاريع المقترحة والمشاريع القائمة والمنوي توسيعها والتي تتطلب إجراء تقييم للأثر البيئي.

أما بالنسبة للمشاريع التي لم يتم ذكرها في الملحق أعلاه فستخضع لمعايير التنخيل وذلك لتقرير الحاجة لإجراء التقييم البيئي ونوعه من عدمه كما ورد في الملحق رقم ( 2 ).

 

المادة رقم ( 8 ) : التنسيق مع الجهات المشاركة

           1. على مقدم المشروع استشارة والرجوع إلى جميع الجهات المشاركة أثناء دراسة المجال ودراسة تقييم الأثر البيئي.

2. على صاحب المشروع الرجوع للجهات المشاركة وذلك طبقاً لقرار الوزارة عند إجراء التقييم البيئي الأولي.

3. للوزارة الحق في القيام بإجراء المراجعة والاستشارات الخاصة بها مع الجهات المشاركة وذلك للتحقق من دقة المعلومات، أو استكمال عملية التشاور الخاصة بصاحب المشروع.

           4. على أصحاب المشاريع توفير تقارير التقييم البيئي الأولي وتقييم الأثر البيئي للجهات المشاركة وذلك لمراجعتها وتقديم ملاحظاتهم عليها كما تحدد الوزارة.

           5.  مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر يجب على الوزارة إجراء التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بخصوص التقييم البيئي والتأكد من مطابقة جميع النشاطات التطويرية لإجراءات حماية البيئة.

 

المادة رقم ( 9 ) : الآثار البيئية المنتقلة عبر الحدود

ستقوم السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال الوزارة بالتفاوض على اتفاقيات متبادلة مع الدول المجاورة وذلك استنادا على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة في مجال تقييم الأثر البيئي عبر الحدود لسنة 1997 لضمان أن يساهم التقييم البيئي في إجراءات تخفيف الآثار البيئية المختلفة بشكل عادل.

 

المادة رقم ( 10 ) : الاعتراضات

 تتم الاعتراضات على قرارات التقييم البيئي حسب الأصول القانونية.

 

الجزء الثاني

ملاحق سياسة التقييم البيئي الفلسطيني

 

الملحق الأول

المشاريع المقترحة والتوسعات في المشاريع القائمة والتي تتطلب إجبارياً إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي:

    محطات توليد الطاقة الكهربائية (وتشمل التوربينات, والمحطات الفرعية وخطوط الضغط العالي)

    المحاجر والمناجم.

    محطات معالجة المياه العادمة بما في ذلك خطوط المجاري الرئيسة.

   مصانع الإسمنت.

   مكبات النفايات الصلبة.

    مكبات النفايات  الخطرة.

    المنشآت التي تنتج أو تستخدم أو تخزن المواد الخطرة.

    المطارات ومدرجات الهبوط .

    الموانئ والمرافئ والأرصفة البحرية  

     مصافي تكرير النفط.

     المدن والمناطق الصناعية.

     الخزانات والسدود الرئيسة.

     الطرق الرئيسة.

    الحديد والصلب.

 

إن التوسعات في المشاريع القائمة من الأنواع الأنفة الذكر سوف يتم تنخيلها لتحديد ما إذا كانت بحاجة إلى دراسات  تقييم بيئي أولي أو تقييم الأثر البيئي، و ذلك طبقاً للإجراءات الواردة في الملحق الثاني.

 

الملحق الثاني

المعايير البيئية التي يتم بموجبها تنخيل المشاريع المقترحة أو التوسيعات للمشاريع القائمة :

استنادا إلى الطلب المقدم للحصول على الموافقة البيئية يتم استخدام معايير التنخيل البيئية والأحكام الخاصة الواردة على مخططات التنظيم لتحديد ما إذا كان سيطلب إجراء" تقييم بيئي أولي" أو " تقييم للأثر البيئي" أو عدم الحاجة لأي منها.

يتـم التنخيـل البيئي لأي مشـروع اعتمـادا على احتيـاجـات خطـط استخـدام الأراضي المناسبة وذلك طبقاً للمعايير التالية:

استغلال أحد المصادر الطبيعية بطريقة قد تستحوذ على الاستخدامات الأخرى لهذا المصدر.

ترحيل مواطنين أو تجمعات سكانية.

وقوع المشروع في أو بالقرب من مناطق حساسة بيئيا كالمحميات الطبيعية أو المناطق الرطبة أو المواقع الأثرية المسجلة أو الأماكن التراثية.

إحداث  مستوى غير مقبول من التأثيرات السلبية على البيئة .

خلق حاله من القلق عند المواطنين.

احتياج المشروع لنشاطات تطويرية أخرى قد يكون لها آثار بيئية هامة.

 

الملحق الثالث

الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتقييم البيئي للمشاريع المقترحة والتوسيعات للمشاريع القائمة:

الوثائق المتعلقة بالتقييم البيئي:

 

يتوفر ثلاثة أنواع من التقارير الخاصة بتقييم الأثر البيئي والتي تمثل المراحل المتتابعة لدورة حياة المشروع وعملية المراجعة البيئية وهي:

1) طلب الموافقة البيئية    2) تقرير التقييم البيئي الأولي     3) تقرير تقييم الأثر البيئي.

على الوزارة تقديم الإرشادات المتعلقة بمحتويات وكيفية إعداد هذه التقارير.

أ )  طلب الموافقة البيئية   

يعتبر" طلب الموافقة البيئية " بمكانة وثيقة المشروع الذي يتم بموجبه إعلام السلطات المانحة للترخيص و الوزير بوجود مشروع قد يخضع لسياسة التقييم البيئي.

يشكل الطلب الوثيقة التي تقوم بموجبها الوزارة بعملية تنخيل المشاريع للتعرف على وضعها بموجب سياسة التقييم البيئي وشروط منح الموافقة البيئية.

يجب على صاحب المشروع أن يكون قادرا على تجهيز الطلب المقدم  للحصول على الموافقة البيئية بدون أو بمساعدة بسيطة من ذوي الاختصاص. يشتمل طلب الموافقة البيئية على وصف للمشروع المقترح, وفي حال كون المشروع ليس ضمن قائمة المشاريع الواردة في الملحق رقم(1) يتوجب أن تكون المعلومات الواردة في الطلب كافيه للقيام بعملية التنخيل بموجب المعايير المحددة في الملحق رقم(2).

يجب أن يشتمل طلب الموافقة البيئية على قائمة تبين ما هي الموافقات والتراخيص الأخرى الواجب الحصول عليها أو الالتزام بها، مع توضيح  كيفية تحقيق الشروط التي تتضمنها هذه التراخيص والموافقات.  ويجب أن يحتوي الطلب على إقرار موقع من صاحب المشروع يتعهد فيه بتلبية جميع هذه الشروط.

 

ب ) تقرير التقييم البيئي الأولي

هذا التقرير عبارة عن تسجيل لنتائج  استطلاعية عامه للآثار البيئية المحتملة لمشروع مقترح تعتمد بشكل كبير على المعلومات المتوفرة.

يتم القيام بإعداد تقرير التقييم البيئي الأولي خلال فترة إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية للمشروع. الغاية الرئيسة للتقييم البيئي الأولي هو تحديد الآثار البيئية المحتملة وتقدير مدى خطورتها للتعرف على الآثار ذات الأهمية البالغة وكذلك التعرف على الفرص المتاحة للتخفيف من الآثار البيئية السلبية وزيادة الآثار البيئية الإيجابية. كذلك يجب أن يحتوي التقرير على اقتراحات تتعلق بمراقبة وإدارة تلك الآثار المحتملة خاصة  التي تمس بالسكان المحليين.

 كما يشكل تقرير التقييم البيئي الأولي  الأساس الذي يتم على أساسه منح الموافقة البيئية للمشروع أويتم  بناءً عليه الطلب بإدخال تعديلات أو عمل تقرير جديد أو الطلب بإجراء دراسة شاملة حول تقييم الأثر البيئي قبل منح الموافقة البيئية.

ج )  تقرير تقييم الأثر البيئي

تقرير تقييم الأثر البيئي يوثق نتيجة الدراسات التفصيلية لتقييم الأثر البيئي  للمشروع بناءً على الشروط المرجعية المعتمدة من الوزارة. ويكون هذا التقييم أوسع من حيث المجال والمحتوى من تقرير التقييم البيئي الأولي، حيث يشتمل على مسوحات وأعمال ميدانية لازمة للقيام بدراسات وتحاليل كافية للمواضيع التي سيتم تناولها .يتم إعداد التقييم أثناء عمل دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية و/ أو دراسة الجدوى الاقتصادية التفصيلية للمشروع وجنباً إلى جنب مع الأعمال الهندسية والمالية وأعمال التخطيط الأخرى.  كما يصف تقرير تقييم الأثر البيئي التخطيط البيئي الذي يشمله المشروع والجوانب التي يتم تناولها لتخفيف الآثار السلبية واستغلال ما يمكن أن ينتج من فوائد محتملة. ويحوي التقرير على تحليل لخطورة وأهمية التأثيرات والفوائد المترتبة خاصةً للأفراد والجماعات التي تتأثر بالمشروع بشكل مباشر ، كما يوفر التقرير خطة للإدارة والمراقبة البيئية.

يستخدم تقرير دراسة الأثر البيئي كأساس لتقرير ما إذا سيتم منح الموافقة البيئية للمشروع وتحت أي شروط أو ما إذا سيتم بناءً عليه عدم منح الموافقة البيئية.

الإجراءات الإدارية لتقييم الأثر البيئي:

الرسم التوضيحي كما في الشكل رقم (1) يوضح سير الإجراءات الإدارية المتبعة في عملية تقييم الأثر البيئي.

أ .  طلب الحصول على الموافقة البيئية

بالنسبة للمشاريع المدرجة في الملحق رقم (1) , على صاحب المشروع أن يحصل أولا على موافقة مبدئية من الوزارة المختصة أو لجنة التنظيم المختصة. يلي ذلك تقديم طلب الحصول على الموافقة البيئية إلى الوزارة. تقوم الوزارة بإبلاغ السلطات المعنية بالترخيص بتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الموافقة البيئية وإنه قد طلب منه إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي.

بالنسبة للمشاريع التي لم تدرج في الملحق رقم (1)، يقوم صاحب المشروع بتقديم طلب الحصول على الموافقة البيئية إلى السلطات المخولة بالترخيص كجزء من الطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المبدئية. وبدورها فإن هذه الدوائر تقوم بتحويل المشروع إلى الوزارة، و يجوز للوزارة طلب المزيد من المعلومات من صاحب المشروع للتأكد من استيفاء الطلب للقيام بدراسته طبقاً لسياسة التقييم البيئي. ومن خلال تنسيق الوزارة مع هذه الدوائر والجهات المعنية الأخرى ومع لجنة التقييم البيئي، إذا تطلب الأمر، تقوم الوزارة بأجراء التنخيل كما هو وارد في  الملحـق رقـم( 2) لتقرر ما إذا كان سيطلب من صاحب المشروع إجراء تقييم للأثر البيئي أو إجراء تقييم بيئي أولي أو عدم الحاجة لأي منهما. وفي حالة عدم طلب إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي أو التقييم البيئي الأولي ، ستقرر الوزارة وبالتشاور مع سلطات الترخيص الأخرى أو لجنة التقييم البيئي، إذا لزم ذلك، إمكانية منح الموافقة البيئية وتحت أي شروط.

 

في حالة اكتمال طلب الموافقة البيئية واعتماد الوزارة له ، يجب على الوزارة  أن تقرر و خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ اعتماد الطلب ما إذا كان المطلوب من صاحب الطلب عمل تقرير تقييم بيئي أولي أو عمل تقييم للأثر البيئي كذلك منح أو عدم منح الموافقة البيئية وذلك اعتماداً على المعلومات الواردة في الطلب  فقط. وفي حالة عدم الرد خلال الفترة المحددة يحق لصاحب الطلب التقدم بشكوى خطية إلى الوزير مباشرة وعلى الوزير الرد خطيا خلال أسبوع من تاريخ استلام الشكوى.

 

تقرير التقييم البيئي الأولي  

تقوم الوزارة بوضع الشروط المرجعية لتقرير تقييم الأثر البيئي الأولي وذلك بالتشاور مع صاحب     المشروع ولجنة التقييم البيئي إذا تطلب الأمر.

قد تطلب الوزارة من صاحب المشروع إجراء دراسة المجال من اجل تحضير الشروط المرجعية.

بعد قرار الوزارة طلـب عمـل تقييـم بيئي أولي و بعد إتمام أي دراسات مجال مطلوبة، على الوزارة وبحد أقصى واحد وعشرون  يوم عمل وضع الشروط المرجعية الخاصة بالدراسة المطلوبة . وإذا لم يتم ذلك خلال الفترة المحددة يحق لصاحب الطلب التقدم بشكوى خطية إلى الوزير مباشرة وعلى الوزير الرد خطيا خلال أسبوع من تاريخ استلام الشكوى. 

تحدد الشروط المرجعية الحد الأدنى من دراسة التقيـيـم البيئي الأولي ، ويعتبر صاحب المشروع مسئولا عن تحديد المجال الكامل للدراسة و عن تبرير ذلك في تقرير التقييم البيئي الأولي.

استشارة الجهات المشاركة عملية اختيارية عند إجراء التقييم البيئي الأولي. بالتشاور مع مقدم المشروع ولجنة التقييم البيئي إذا لزم الأمر، تحدد الوزارة فيما إذا كانت استشارة الجهات المشاركة مطلوبة وما هي متطلبات الحد الأدنى لمشاركتهم.

قد تُطلب استشارة الجهات المشاركة أثناء تحضير دراسة المجال و أثناء إعداد الشروط المرجعية للمشروع وكذلك خلال المراحل الأخرى لإجراء التقييم البيئي الأولي.

يقدم صاحب المشروع  مسودة تقرير التقييم البيئي الأولي للوزارة التي تباشر عملية مراجعة أولية لكي تقرر ما إذا احتوى التقرير الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في الشروط المرجعية. بمجر

اقتناع الوزارة بان الحد الأدنى من الشروط المرجعية قد تمت دراسته ومعالجته يستكمل صاحب المشروع تقرير التقييم البيئي الأولي وتقبل الوزارة التقرير من أجل المراجعة. تباشر الوزارة بمجرد قبولها التقرير مراجعة فنية تفصيلية وبمساعدة لجنة التقييم البيئي إذا تطلب الأمر. حسب طبيعة وتعقيدات المشروع ومجال تأثيره، قد تحتاج الوزارة إلى الاعتماد على استشاري مستقل لمراجعة ودراسة التقرير وتقديم النصح للوزارة. كما ويمكن لطاقم الوزارة الالتقاء مع الجهات المشاركة غير الحكومية للتحقق أو لتوسيع مدى الاستشارات للأطراف المشاركة التي تمت من قبل صاحب المشروع.

عند استكمال المراجعات يتم الاجتماع مع مقدم المشروع لمناقشة مسودة تقرير التقييم البيئي الأولي وإذا لزم الأمر يحق للوزارة الطلب بإجراء تعديلات أو إضافات قبل النظر في منح الموافقة البيئية.

بمجرد قبول تقرير التقييم البيئي الأولي للمراجعة، على الوزارة وخلال فترة أقصاها واحد وعشرون يوم عمل استكمال المراجعة الأولى،  و تعطى أربعة عشر يوم عمل كحد أقصى لمراجعة كل تعديل أو إضافة لاحقه.

إذا لم يتم التقيد بأي من هذه الفترات المحددة يحق لصاحب المشروع التقدم بشكوى خطية إلى الوزير مباشرة وعلى الوزير الرد خطيا خلال أسبوع من تاريخ استلام الشكوى.

بعد استكمال المراجعة على الوزارة أن تصرح باقتناعها بإنجاز دراسة التقييم البيئي الأولي وعليها :

طلب إجراء تغييرات على المشروع أو تعديلات على تقرير التقييم  البيئي الأولي قبل دراسة منح الموافقة البيئية.

منح موافقة بيئية مع أو بدون أي شروط والتي يجب أن تتضمنها التراخيص اللاحقة.

طلب إجراء تقييم للأثر البيئي قبل أن يتم استكمال دراسة منح الموافقة البيئية للمشروع.

وفقا لذلك يقرر الوزير ماهية الخطوات التالية التي سيتم إتباعها ويقوم بتوجيه النصح والإرشاد لمقدم المشروع وكذلك لجهات الترخيص المعنية .

 

ج .  تقرير تقييم الأثر البيئي:

تقوم الوزارة بوضع الشروط المرجعية لتقرير تقييم الأثر البيئي الأولي وبالتشاور مع صاحب المشروع ولجنة التقييم البيئي إذا تطلب الأمر .

قد تطلب الوزارة من صاحب المشروع إجراء دراسة المجال من اجل تحضير الشروط المرجعية.  بعد  قرار الوزارة طلب عمل تقرير لتقييم الأثر البيئي وذلك  بعد إتمام أي دراسات مجال مطلوبة، على الوزارة وبحد أقصى واحد وعشرون  يوم عمل وضع الشروط المرجعية الخاصة بالدراسة المطلوبة.  وإذا لم يتم ذلك و خلال هذه الفترات المحددة يحق لصاحب المشروع التقدم بشكوى خطية إلى الوزير مباشرة وعلى الوزير الرد خطيا خلال أسبوع من تاريخ استلام الشكوى.

تحدد الشروط المرجعية الحد الأدنى من دراسة الآثار البيئية، و يعتبر صاحب المشروع مسئولا عن تحديد المجال الكامل للدراسة و عن تبرير ذلك في تقرير دراسة الآثار البيئية.

استشارة الجهات المشاركة إجبارية عند إجراء تقييم الأثر البيئي. بالتشاور مع مقدم المشروع ولجنة التقييم البيئي و تقرر الوزارة الحد الأدنى المطلوب لإشراك الجهات المشاركة.

قد تُطلب استشارة الجهات المشاركة أثناء تحضير دراسة المجال والشروط المرجعية للمشروع وكذلك   خلال المراحل الأخرى لإجراء تقييم الأثر البيئي.  وعلى صاحب المشروع لقاء الجهات المشاركة الأساسية وإعلامهم بماهية المشروع المقترح ومعرفة آرائهم حوله.

المشروع الأكثر تأثيراً على البيئة يجب أن يشمل مشاركة أوسع من الجهات المشاركة. ويجب أن توثق  طرق ونتائج اللقاءات مع الجهات المشاركة في تقرير تقييم الأثر البيئي.

يقدم صاحب المشروع  مسودة تقرير تقييم الأثر البيئي للوزارة  التي تباشر عملية مراجعة أولية لتقرر   ما إذا احتوى التقرير الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في الشروط المرجعية.

بمجرد اقتناع الوزارة بان الحد الأدنى من الشروط المرجعية قد تمت دراستها ومعالجتها يستكمل صاحب المشروع تقرير التقييم البيئي الأولي وتقبل الوزارة التقرير من أجل المراجعة.

تباشر الوزارة بمجرد قبولها التقرير مراجعة فنية تفصيلية وبمساعدة لجنة التقييم البيئي. حسب طبيعة وتعقيدات المشروع ومجال تأثيره، قد تحتاج الوزارة إلى الاعتماد على استشاري مستقل لمراجعة ودراسة التقرير وتقديم النصح للوزارة . كما ويمكن لطاقم الوزارة الالتقاء مع الجهات المشاركة غير الحكومية للتحقق أو لتوسيع مدى الاستشارات للأطراف المشاركة التي تمت من قبل صاحب المشروع.

للوزير أو من ينيبه الحق في الطلب من مقدم المشروع ترتيب لقاءات مع الجهات المشاركة ليتم عقدها برئاسة الوزارة وذلك لأخذ آرائهم وتعليقاتهم الإضافية عن المشروع وعن مسودة تقرير التقييم البيئي.

عند استكمال المراجعات تقوم الوزارة بالاجتماع مع مقدم المشروع لمناقشة مسودة تقرير تقييم الأثر البيئي وإذا لزم الأمر  يمكنها الطلب بإجراء تعديلات أو إضافات قبل النظر في منح الموافقة البيئية.

بمجرد قبول الوزارة لتقرير التقييم البيئي للمراجعة، على الوزارة وخلال موعد أقصاه ثمانية وعشرون يوم عمل استكمال المراجعة الأولى، وتُعطي واحدُُ وعشرون يوم عمل كحد أقصى لمراجعة كل تعديل أو إضافة لاحقه. وإذا لم تتم المراجعة والرد  خلال هذه الفترات المحددة يحق لصاحب المشروع التقدم بشكوى خطية إلى الوزير مباشرة وعلى الوزير الرد خطيا خلال أسبوع من تاريخ استلام الشكوى.

إذا كان عقد لقاءات مع الجهات المشاركة مطلوبا وذلك لاستكمال مراجعة المشروع وتقرير تقييم الأثر البيئي ,يحق للوزير أو من ينيبه  تمديد الفترة المخصصة للمراجعة بحد أقصى اثنان وأربعون يوم عمل مع إعلام  كُلً من مقدم المشروع وجهات الترخيص المعنية والجهات المتأثرة بالمشروع.

بعد استكمال المراجعة، على الوزارة أن تصرح باقتناعها بإنجاز دراسة تقييم الأثر البيئي وعليها:

منح موافقة بيئية مع أو بدون شروط والتي يجب أن تتضمنها  التراخيص اللاحقة.

وقف منح الموافقة البيئية لكون المشروع المقترح له تأثير سلبي كبير على البيئة.

وفقا لذلك يقرر الوزير ماهية الخطوات التالية التي سيتم إتباعها ويقوم بتوجيه النصح والإرشاد لمقدم المشروع وكذلك لجهات الترخيص المعنية.

لصاحب المشروع الحق في الأخذ بعين الاعتبار أسباب وقف منح الموافقة البيئية وذلك بإعادة تصميم    وتخطيط مشروعه على ضوئها وتقديم طلب معدل جديد من اجل منحه الموافقة البيئية.

د .  الموافقة البيئية

دون وضع مضمون محدد، من الممكن للموافقة البيئية أن تحوي:

الإجراءات المطلوبة لتخفيف الأضرار البيئية أو الاستفادة من الآثار البيئية الإيجابية، بما في ذلك جدول زمني للتقيد بهذه الإجراءات.

إجراءات على صاحب المشروع تنفيذها حتى يلتزم بالمعايير والمتطلبات ذات العلاقة.

واجبات المراقبة والإبلاغ التي تقع على عاتق صاحب المشروع.

 

الملحق الرابع

المتطلبات الأولية للتقييم البيئي للخطط والبرامج

 

وضعت إجراءات وتقارير التقييم البيئي الأولي وتقييم الأثر البيئي لتتعامل مع المشاريع كلٌ على حده. للتعامل مع الخطط والبرامج اعتمد التقييم البيئي الإستراتيجي وذلك لبحث الآثار المتراكمة والمتزامنة لكثير من المشاريع الواقعة في نفس المنطقة.

 وقد يصعب تجنب هذا النوع من الآثار البيئية السلبية على مستوى المشاريع ولكن يسهل توقعها وتجنبها أو وضع الإجراءات التخفيفية لها في مرحلة التخطيط ووضع البرامج. غالبا ما يستخدم التقييم البيئي الإستراتيجي لإرشاد أصحاب القرار في القطاع العام أثناء وضع الخطط والبرامج الحكومية.

يجوز استخدام التقييم البيئي الإستراتيجي في البرامج و الخطط والتي منها:

1. توليد والتزويد بالطاقة.

2. إدارة النفايات الصلبة.

3. تطوير البنية التحتية للمواصلات.

4. تطوير البنية التحتية للسياحة.

5. إدارة وتطوير المحميات الطبيعية والمتنزهات.

6. تطوير وإدارة المناطق الصناعية والسياسات المتعلقة بالصناعة.

7. المخططات الهيكلية.

8. برامج التطوير الزراعي.  

 

الملحق الخامس

البحث الأولي لمتطلبات التقييم البيئي للمشاريع القائمة

(التدقيق البيئي)

 

إن معظم النشاطات التطويرية التي نفذت في فلسطين قد وضعت ونفذت بدون أي اعتبارات بيئية.  فالبعض من هذه النشاطات التطويرية يتعرض لشكاوى المواطنين لما لها من آثار بيئية هامة.

 وضع التدقيق البيئي للتعامل مع مثل هذه النشاطات التطويرية القائمة بهدف تخفيف آثارها السلبية على البيئة

وذلك من خلال تقييم الإدارة البيئية لهذه المشاريع ونظام أدائها. يحضر التدقيق البيئي من قبل مالك أو مشغل النشاط التطويري حيث يركز على إجراءات التخفيف للآثار البيئية القائمة لمراعاة والالتزام بالمعايير والتشريعات المعمول بها.

 وقد تشمل القرارات الناتجة عن تقرير التدقيق البيئي ما يلي:

1.     تعليق الترخيص الممنوح للنشاطات التطويرية من قبل الجهة المختصة بالترخيص حتى يتم تنفيذ إجراءات محددة.

 2.    الاتفاق على الشروط التي ستطبق على النشاط التطويري متضمنة خطة لتنفيذها.

 3.    إعفاء النشاط التطويري من أي قيود أخرى تخضع لسياسة التقييم البيئي.

تطبيق الشروط التي تم الاتفاق عليها يجب أن يتبعه الالتزام بجدول زمني وما هو مطلوب من متابعة وتقييم بشكل مستمر.